المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - كتاب الزكاة
أحكام الجماعة
السؤال ١ : أعلم بانحراف عدالة زيد فانا لا أصلي خلفه ، هل يجب الإخبار والإعلان أم يجوز أم يحرم ؟
الجواب : لا يجوز إعلام غيره به .
السؤال ٢ : أعلم بانحراف عدالة زيد فما الحكم على تقدير أنّني أسأل عن هذا الشخص فماذا يكون جوابي؟
الجواب : المستشار أمين ، لا يخون .
السؤال ٣: زيد لم تثبت عندي عدالته فابتليت به في مكان جمعنا وإياه ، وتخلفي عن الصلاة وراءه يوجب شيئاً في النفوس ماذا أصنع ؟
الجواب : لا باس بترك الصلاة معه ، وإن صليت رجاء فلا بأس ، ويلزمك الاعادة .
السؤال ٤: إذا صلت مجموعة من المخالفين معنا جماعة هل يشكلون فاصلاً لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم ؟
الجواب : لا يضر بالاتصال .
السؤال ٥ : شخص صلى بجماعة مع علمه ببطلان صلاته اما لتردد في النية أو
لغيره ، فهل يجب إخبار الجماعة على الفور أو إكمال الصلاة وبعدها إخبارهم .
ولكن لو لم يخبرهم مطلقاً فكانت هذه الجماعة في بلاد نائية فهل يجب الرجوع
إليهم وإخبارهم ، مع