المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٦ - كتاب الزكاة
صلاتهم" ، فما مدى صحة هذه الرواية؟
الجواب : ما ذكر لا أصل له ، نعم إذا أوجب الهتك حرم ذلك ، ولم يصح . والله العالم .
السؤال ١٠ : توجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الإمام ثم رفع رأسه
قبل الاتيان بالذكر فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل أم فيهما معاُ؟ .
الجواب : هذا فيما ركع باعتقاد ركوع الإمام فإن علم بخطئه وجب عليه العود
ليركع مع الإمام ثانية . أما لو ركع الأول عالما عمداً لم تصح صلاته تلك ،
ولابد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع إكتفائه بقراءة الإمام
كما هو حكمه فيهما .
السؤال ١١ : إذا أحرم خلف الإمام ولم يقرأ ظناً منه أن الإمام في الأولى أو
الثانية ثم تبين له ان الإمام في الثالثة أو الرابعة فما حكمه ؟
الجواب : إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه
اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط اكتفى بها ، وإلا
انفرد وقرأ تماماً وإن تبين بعد أن ركع ، سقطت عنه القراءة ولا شيء عليه .
السؤال ١٢ : تفضلتم سماحتكم بان من ركع قبل الإمام ثم قام قبل الاتيان
بالذكر والتحق بالإمام بان صلاته صحيحة ، فهل هذه الصحة شاملة لحالة
النسيان للذكر ، وحالة الجهل بالحكم قصوراً وتقصيراً أم لا؟
الجواب : نعم يشمل حالة نسيان الذكر ، وأما حالة الجهل بالحكم فلا يجري هذا
الحكم فيها ، بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس هذه المسألة .