المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٥ - كتاب الزكاة
العلم ان الذين صلوا وراءه من مناطق مختلفة؟ ولو كان بعضهم توفي فما حكم
صلاته فهل تبقى معلقة في ذمة إمام الجماعة ، وما موقف إمام الجماعة في هذه
الحالة؟
الجواب : إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب إعلامهم ولا يضمن
صلاتهم . وان علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ولو بتحيل أنه مضطر
إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب إعلامهم
بانها كانت باطلة .
السؤال ٦: إذا توفرت شروط إمامة جماعة في شخص ، غير أنّه لم يكن صحيح
التقليد ، إما لخطأ في التطبيق أو لغفلة ، أو لشبهة ، فهل يجوز الائتمام به
؟ وإذا شك في صحة تقليده فهل يشترط الفحص عن ذلك في جواز الائتمام به أم
يُحمَلُ على الصحة ؟
الجواب : نعم يجوز الائتمام به في الصورة المفروضة ، وكذا لا يجب عليه الفحص فانه محمول على الصحة .
السؤال ٧: يستحب قول (الحمد لله رب العالمين) بعد الانتهاء من الفاتحة ، هل يجوز للمأمومين الجهر بها وذكرها في حالة جماعية؟
الجواب : لا بأس بها .
السؤال ٨: إذا كان الشخص عليه حدود شرعية ثم تاب ولم يقم عليه الحد ، هل تصح الصلاة خلفه ؟
الجواب : نعم إذا تاب حقيقة كان كمن لا ذنب له .
السؤال ٩: نقل حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه قال : "مَن صلّى
فرادى في المسجد ، وصلاة الجماعة قائمة فيه فهؤلاء يهود أمتي ، ولا تصح