المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - كتاب الطهارة
الجواب : لا يحتاج وقوع الوضوء صحيحاَ إلى قصد ما ذكر ، ولو قصده صح الوضوء ولغى لك القصد الذي لا محل له .
السؤال ٢٠: ما هو حكم من مسح الرجلين معاً في الوضوء لمدة طويلة ، وهو لا يعلم بفتواكم بالاحتياط الوجوبي .
الجواب : لا يجب قضاء ما أتاه من الصلاة بهذا الوضوء ولكن يحتاط بعد العلم بما ذكر.
السؤال ٢١: إذا كان المكلف لا يستطيع الانحناء للمسح على القدمين فما هي وظيفته ؟
الجواب : ينوب عنه غيره ويمسح بيده ويمسح قدميه .
السؤال ٢٢: هل يجوز الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها لا بنية البقاء على الطهارة ونحو ذلك؟
الجواب : نعم يجوز ، لأنه عندنا مستحب نفسي .
السؤال ٢٣: إذا مسح المتوضئ على رأسه مرتين باليمنى ثم باليسرى لجهله بالحكم ، ولم يلتفت إلا بعد سنوات فهل تصح صلاته؟
الجواب : إذا بقيت الرطوبة الغالبة في اليد اليمنى صح مسح الرجل اليمنى بها
، وهكذا في اليد اليسرى لمسح الرجل اليسرى ، وإلا فلم يصح .
السؤال ٢٤: من كان يتوضأ للصلاة قبل الوقت ولو بنية التهيؤ لها؟ فهل يعتبر
وضوؤه صحيحاً ؟ وإذا لم يكن صحيحا فما حكم صلاته السابقة إذا كان ذلك عن
جهل؟
الجواب : نعم الوضوء المزبور صحيح .
السؤال ٢٥: اختلف في تأويل ما زاد بمده عن حده بالنسبة لشعر مقدم الرأس
والمسح عليه فإذا كان ذلك مسرحاً إلى الإمام ـ الوجه ـ ومسح على منابته
في مقدم الرأس فهل يكفي ؟ أو كان مسرحاً