المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٨
السؤال ٣٢: من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرّفة أو حجر إسماعيل ،
جاهلا بالحكم ، ولم يعلم بذلك إلا في منى، بعد الموقفين ، ماذا يكون حجه
وماذا عليه ؟
الجواب : بطلت عمرته ويتم عمله هذا بنية الأعم من الحج الافراد والعمرة المفردة ويعيد الحج التمتع من قابل .
السؤال ٣٣: ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف ؟
الجواب : لا بأس به فقط .
السؤال ٣٤ : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار؟
الجواب : الأحوط عدم التأخير، كذلك الأولى كون الفصل قليلاً مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الشمس .
السؤال ٣٥ : إذا طاف الحاج يوم الخميس مثلا صباحا وصلى ركعتي الطواف وأخّر
السعي إلى يوم الجمعة صباحا فهل يكتفي بذلك أم تجب عليه إعادة الطواف مرة
أخرى علما أنه أخّر السعي اختيارا؟
الجواب : في الصورة المفروضة تجب عليه إعادة الطواف.
السؤال ٣٦: إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتيه فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس من دون ضرورة لهذا التأخير؟
الجواب : لا بأس بهذا المقدار من التأخير وان كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة .
السؤال ٣٧ : إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه وأتى بطواف جديد جهلا منه
هل يجزيه أم لابدّ من إتمام الطواف المقطوع وهل السعي كذلك أم هناك فرق ؟
الجواب : كان عليه إتمامه من موضع القطع لكن في فرض اعتقاده