ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٣ - الحديث ١٦٩
[الحديث ١٦٨]
١٦٨وَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ غَيْرُهُمْأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص عَائِشَةَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَرَجاً لِلنَّاسِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ أَقَامَ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ اعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَكَانَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ.
فَإِذَا فَرَغَ الْمُعْتَمِرُ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ رَوَى.
[الحديث ١٦٩]
١٦٩مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِيهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِلْمُقَصِّرِينَ
بوجوب إيقاع الحج و العمرة في عام واحد، قال: إلا أن يراد بالعام
اثنا عشر شهرا، و مبدؤها زمان التلبس بالحج، و هو محتمل، مع أنه لا دليل على
اعتبار هذا الشرط، و أوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن [١]. قوله: و قد روى
الحديث التاسع و الستون و المائة: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٣٠.