ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٨ - الحديث ١٤
[الحديث ١٣]
١٣وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُالطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ.
وَ خَلُوقُ الْكَعْبَةِ لَا بَأْسَ بِهِ رَوَى.
[الحديث ١٤]
١٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ
الحديث الثالث عشر:
الحديث الرابع عشر: صحيح.
قوله: يكون في ثوب الإحرام قيل: أراد وقوعها عليه عند الطواف و عند حضوره البيت لا كلية. انتهى.
أقول: الظاهر أن المراد بخلوق القبر الذي يرش على قبر النبي صلى الله عليه و آله، و لعل استثناءهما إما لشرافة الموضعين، أو لتعسر الاحتراز، و الأول أظهر من التعليل.
فإن قبل: خلوق القبر لا يرش على المحرم، لأنه في المدينة ليس بمحرم.
قلت: يمكن أن يكون المراد نوع الخلوق الذي يرش على القبر. و يمكن أن يحرم من الميقات و يرجع لضرورة إلى المدينة.
و اعلم أنه أجمع الأصحاب على استثناء خلوق الكعبة من الطيب المحرم على المحرم. و الخلوق كصبور ضرب من الطيب قاله في القاموس [١].
و قال الشهيد الثاني قدس سره: إنه أخلاط خاصة من الطيب منها الزعفران.
[١]القاموس ٣/ ٢٢٩.