ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٤ - الحديث ٢٩٩
[الحديث ٢٩٧]
٢٩٧عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
[الحديث ٢٩٨]
٢٩٨فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ.
[الحديث ٢٩٩]
٢٩٩فَضَالَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ
و ظاهره عدم كراهة القران بين الأسابيع في النافلة، و ذهب الأكثر إلى
الكراهة. و يمكن حمل فعله عليه السلام على التقية، كما يظهر من بعض الأخبار. الحديث السابع و التسعون و المائتان:
قوله عليه السلام: فعليه الحج من قابل عليه الفتوى.
الحديث الثامن و التسعون و المائتان: صحيح.
و قال في الدروس: لو نسي الركعتين رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع. و روى ابن مسكان مقطوعا و محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما، و اختاره في المبسوط و تبعه الفاضل، و الأول أظهر، و الجاهل كالناسي لو تركها للنص، و رويت رخصة صلاتهما بمنى [١].
الحديث التاسع و التسعون و المائتان: صحيح.
[١]الدروس ص ١١٣.