ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٢ - الحديث ٢٩٣
[الحديث ٢٩٢]
٢٩٢مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْلِمُ وَ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.
[الحديث ٢٩٣]
٢٩٣مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا فَقَالَ بِيَدِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى ذِرَاعِهَا فَأَثَبْتَ اللَّهُ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهَا حَتَّى قَطَعَ الطَّوَافَ وَ أُرْسِلَ إِلَى الْأَمِيرِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ أَرْسَلَ إِلَى الْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ اقْطَعْ يَدَهُ فَهُوَ الَّذِي جَنَى الْجِنَايَةَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا نَعَمْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَدِمَ اللَّيْلَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ انْظُرْ مَا لَقِيَا ذَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَمَكَثَ طَوِيلًا يَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهَا حَتَّى خَلَّصَ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا فَقَالَ الْأَمِيرُ أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَا
الحديث الثاني و التسعون و المائتان:
و ما دل عليه من اشتراط الاختتان للرجل في صحة الطواف هو المقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهى [١] أنه موضع وفاق. و نقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم.
و جزم الشهيد الثاني رحمه الله بأن الختان إنما يعتبر مع الإمكان، فلو تعذر و لو بضيق الوقت سقط، و اشتراطه مطلقا لا يخلو من قوة.
الحديث الثالث و التسعون و المائتان: مجهول.
و عدم المعاقبة و التعزير أما للتقية، أو لأنه لما عاقبه الله ثم عفا عنه، فلا ينبغي
[١]منتهى المطلب ٢/ ٦٩٠.