ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٤ - الحديث ١١٣
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ هَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ وَ يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يَعْتَمِرُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ.
[الحديث ١١٣]
١١٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ
و قال المحقق في الشرائع: و لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه،
فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، و إلا تحلل بعمرة و عليه في القابل
قضاء الواجب، و يستحب قضاء الندب [١]. و قال في المدارك: اعلم أن إطلاق هذه العبارة و غيرها يقتضي عدم
الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات، بين أن يتبين وقوع الذبح عنه و عدمه، و
بهذا التعميم صرح الشهيدان. و يحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح
عنه، لحصول التحلل به [٢]. انتهى. و ما ذكره احتمالا يدل عليه الرواية الصحيحة، و موافق للأصول، فتعين
العمل به. قوله عليه السلام: فإن كانت حجة الإسلام
الحديث الثالث عشر و المائة: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٨٢.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥١٩.