ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٩ - الحديث ٤٠
عَلَى نَفْسِهَا رَوَى.
[الحديث ٣٩]
٣٩مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ امْرَأَةً مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ.
[الحديث ٤٠]
٤٠وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الرفقة المأمونة، و هي التي تغلب ظنها بالسلامة معها، فلو انتفى الظن
المذكور، بأن خافت على النفس، أو البضع، أو العرض، و لم يندفع ذلك إلا بالمحرم
اعتبر وجوده قطعا. و قال في المدارك: يحتمل قويا اعتبار المحرم في من يشق عليها مخاطبة
الأجانب من النساء مشقة شديدة [١]. الحديث التاسع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: مأمونة أي: في نفسها، فهذا القيد للولي و تمكينها منه، أو مأمونة عند الناس، فيكون جواز خروجها مشروطا بكونها مأمونة عند الناس لئلا تتهم في عرضها، فتكون مأمونة في قوة آمنة.
الحديث الأربعون: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٤١٢.