ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٠ - الحديث ٨
ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ.
وَ مَتَى نَسِيَتِ الْإِحْرَامَ أَوْ جَهِلَتْ ذَلِكَ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَقْتَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَتْ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَلْتَخْرُجْ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ إِنْ تَمَكَّنَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَمَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
[الحديث ٨]
٨رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
و يمكن أن يكون مراد السائل بالمستحاضة الحائض و النفساء، أو الأعم
منهما و من المستحاضة بالمعنى المصطلح. و يحتمل أن يكون مراده المعنى المصطلح، و ذكره عليه السلام أسماء
لأجل أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة و كثير من العبادات،
فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق أولى. قوله: إن [١]طمثت
قوله: و متى نسيت الإحرام هذه الأحكام مقطوع بها بين الأصحاب.
الحديث الثامن: صحيح.
[١]في المطبوع من المتن: أو.