ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٢ - الحديث ١١
إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.
[الحديث ١٠]
١٠وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ ثُمَّ يُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.
[الحديث ١١]
١١رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
و الجواب عنها أنه بعد تسليم السند و الدلالة يجب الجمع بينهما و بين
الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير، و متى ثبت ذلك كان العدول أولى، لصحة مستنده و
صراحته و إجماع الأصحاب عليه كما عرفت. الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: فإن اعتللن أي: بعد الفراغ من العمرة و الإحرام بالحج، كن على حجهن و يوقعن المناسك و يشهدن المواقف و لا يبطلن حجهن.
و يحتمل أن يكون المراد اعتلالهن قبل الإتيان بطواف العمرة، فيحتمل أن يكون المراد البقاء على حج التمتع، بأن يسعين و يؤخرن الطواف، كما يدل عليه أخبار أخر على خلاف المشهور.
و يحتمل أن يكون المراد العدول إلى الإفراد، و يؤيد الأول ما ورد في خبر الكاهلي، كما رواه في الفقيه: و إن اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن [١].
و الله يعلم.
الحديث الحادي عشر: موثق.
[١]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٤١، ح ١١.