ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٠ - الحديث ١٤٣
[الحديث ١٤٣]
١٤٣مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
الحديث الثالث و الأربعون و المائة:
و الذي بعده مرسل لم نعده خبرا، و لم نحسبه في العدد لذلك.
و قال المحقق في الشرائع: السائق يضمن ما تجنيه دابته، و كذا الراكب إذا وقف بها، و إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها [١].
و قال في المدارك: ألحق العلامة رحمه الله في المنتهى الرأس باليدين، و اقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة، و استدل بقوله عليه السلام" الرجل جبار" أي: هدر.
و لم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب، إلا أن حكمها في مطلق الجناية كذلك، و صحيحة أبي الصباح و حسنة معاوية بن عمار مطلقتان في ضمان ما تطأه الدابة من غير فرق بين اليدين و الرجلين [٢].
قوله: ربما أزلقت أي: جميعا، أو كان فيها ما يزلق أي يزلق بعضها.
في القاموس: أزلقت الناقة أجهضت [٣].
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٩٠. [٢]مدارك الأحكام ص ٥٢٨. [٣]القاموس المحيط ٣/ ٢٤٢.