ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٥ - الحديث ١٣٧
[الحديث ١٣٦]
١٣٦وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مُحْرِمَيْنِ رَمَيَا صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَ مُحِلٌّ صَيْداً فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ رَوَى.
[الحديث ١٣٧]
١٣٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
و في بعض النسخ" عن محمد بن سهل" مكان" محمد بن
إسماعيل" و هو الظاهر، فهو مجهول كالحسن. و قال المحقق في الشرائع: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر،
فعلى المصيب فداء بجنايته و على المخطئ لإعانته [١]. و قال في المدارك: لا يخفى أن رمي الاثنين لا يقتضي تحقق الإعانة من
المخطئ، و الأصح لزوم الفدية للمخطئ مطلقا، كما اختاره الشيخ و أكثر الأصحاب. و قال
ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شيء، إلا أن يدل فيجب للدلالة لا للرمي [٢]. الحديث السادس و الثلاثون و المائة:
و قال صاحب المنتقى: هذا الحديث منقطع الإسناد، لأن موسى بن القاسم يروي عن ابن رئاب بالواسطة، و سيجيء توسط اللؤلؤي بينهما، و في أمره إشكال.
الحديث السابع و الثلاثون و المائة: ضعيف على المشهور.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٩١.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥٢٨.