ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٣ - الحديث ١٣٢
حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلُوهُ لَوَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْفِدَاءُ.
[الحديث ١٣٢]
١٣٢رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ
قوله: فإن دل عليه فقتل
قوله: لوجب على كل واحد منهم الفداء هذا الحكم أيضا إجماعي.
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: في صيده متعلق بالاجتماع، و تعلقه بقوله" محرمون" أي: يحرم عليهم صيده بعيد.