ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٥ - الحديث ١٠٠
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً قَالَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[الحديث ١٠٠]
١٠٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عن عشرة، إلا أن الأظهر الاكتفاء بإطعام المد لكل مسكين. و قال المحقق في الشرائع: فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام
ثلاثة أيام [١]. و قال في المدارك: الاكتفاء بصوم الثلاثة مطلقا هو اختيار الأكثر [٢]. ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب في كفارة جزاء الصيد في هذه الأقسام
الثلاثة، فذهب الأكثر إلى أنها على الترتيب كما مر، للأخبار الكثيرة. و قال الشيخ في الخلاف و ابن إدريس: إنها على التخيير، لظاهر الآية" هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ
عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
[٣]" و لا ريب أن الترتيب أولى، و إن كان القول
بالتخيير لا يخلو من قوة. الحديث المائة:
[١]نفس المصدر.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥٢٢.
[٣]سورة المائدة: ٩٥.