ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٥ - الحديث ٨١
ذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِقَابِ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ قَتْلِ الْأَشْيَاءِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُلْقِيَ الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ الْحَلَمَةَ رَوَى.
[الحديث ٨٠]
٨٠مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ: وَ إِنْ أَلْقَى الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ فَلَا بَأْسَ وَ لَا يُلْقِي الْحَلَمَةَ.
[الحديث ٨١]
٨١وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ تَنْزِعَ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِكَ وَ لَا تَرْمِ الْحَلَمَةَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرَةٌ فَعَلَيْهِ أَيْضاً كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ مِنْ شَعْرِهِ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٌ
ما تضمن الكفارة على الاستحباب [١]. الحديث الثمانون:
و الحلم بفتح الحاء و اللام واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم، قاله الجوهري [٢].
و قد قطع المحقق و أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره، و استدلوا عليه بصحيحة عبد الله بن سنان، و لا دلالة فيها على جواز إلقائها عن البعير، و التفصيل الذي ذكره الشيخ هنا لا يخلو عن قوة.
الحديث الحادي و الثمانون: مجهول.
قوله: فعليه دم شاة لم يذكر خبرا يدل على ذلك.
[١]مدارك الأحكام ص ٥٢٥.
[٢]صحاح اللغة ٥/ ١٩٠٣.