ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٧ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٥]
٢٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.
وَ حُكْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَمْنَى حُكْمُ مَنْ جَامَعَ عَلَى السَّوَاءِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢٦]
٢٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ
الله روحه، و هو أقوى. و لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم تفسد العمرة و
وجبت البدنة في عمرة التمتع قطعا، لصحيحة معاوية بن عمار و غيرها، و جزم الشهيد
الثاني قدس سره و غيره بمساواة العمرة المفردة لها في ذلك، و هو محتاج إلى الدليل. الحديث الخامس و العشرون:
الحديث السادس و العشرون: حسن أو موثق.
و الاستمناء- و هو استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره- لا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به.
و إنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر و وجوب