ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١١ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٣]
٢٣ وَ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ رَوَاهُ قَالَ: لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِّ.
فَلَيْسَ يَعْتَرِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْنَدَةً لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا وَ مَعَ هَذَا فَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَا تُقَابَلُ بِمِثْلِهَا أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ بَلْ يَجِبُ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى الْعَمَلِ بِالْأَكْثَرِ وَ الْأَظْهَرِ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ الشُّيُوخِ وَ الْخِصْيَانِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ
الحديث الثالث و العشرون:
قوله: ليس طواف النساء يمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى عمرة التمتع.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه أن الظاهر أن الكليني إنما رواه عن أحمد بن محمد اعتمادا على ما ذكره قبله، من قوله" عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء" [١].
[١]فروع الكافي ٤/ ٥١٣.