الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٤
حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و إن كن [١] حملن عندها فلا شيء له من الأولاد".
[٢٠]
٢١٥٨١- ٢٠ (الكافي ٦: ١٠٧) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل (التهذيب ٧: ٣٦٨ رقم ١٤٩٢) التيملي، عن محمد بن إسماعيل، عن بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال" ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة [درهم] فوهبتها له، و هبتها له إياها و لغيره سواء".
[٢١]
٢١٥٨٢- ٢١ (التهذيب ٧: ٣٧٤ رقم ١٥١١) ابن عيسى، عن السراد، عن صالح بن رزين، عن (الفقيه ٣: ٥٠٧ رقم ٤٧٨١) شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فبعث بها إليها، فردها عليه و وهبتها له و قالت: أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك، فيقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال" لا شيء لها، و ترد عليه خمسمائة درهم".
[٢٢]
٢١٥٨٣- ٢٢ (الكافي ٦: ١٠٧) محمد، عن ابن عيسى مثله على
[١] . هكذا في الأصل، و لكن في التهذيب المطبوع: و إن كان بدل و إن كنّ.