الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠١ - باب الرّجل يتزوّج المرأة و يزوّج ابنه ابنتها
الآتيين.
[٦]
٢١٠٨٤- ٦ (التهذيب ٧: ٤٥٣ رقم ١٨١٣) الصفار، عن أحمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا ع عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها قال" نعم، لا بأس به قبل الوطء و بعد الوطء واحد".
[٧]
٢١٠٨٥- ٧ (التهذيب ٧: ٤٥٣ رقم ١٨١٢) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن ع" قال محمد بن علي ع في الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنتها ابنه ففارقها و يتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته، فطلقها فصار بمنزلة الأب و كان قبل ذلك أبا لها".
[٨]
٢١٠٨٦- ٨ (التهذيب ٧: ٤٥٦ رقم ١٨٢٦) الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين و مائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: أخبرك يا سيدي و مولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين، فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي و مولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك و تخبرني هل تحل له فإن مولاتك يا سيدي في غم اللَّه به عليم.