الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٨ - باب الرّجل يفسق بالغلام فينكح أخته أو ابنته أو أمّه أو يزوّج ابنته من ابنه
[٤]
٢١٠٥٥- ٤ (التهذيب ٧: ٣١٠ رقم ١٢٨٧) التيملي، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن اليماني، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل لعب بغلام، هل تحل له أمه فقال" إن كان ثقب [فيه] فلا".
[٥]
٢١٠٥٦- ٥ (الكافي ٥: ٤١٧) علي، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان (التهذيب ٧: ٣١٠ رقم ١٢٨٥) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أسباط، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد اللَّه ع فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام و للآخر جارية، أ يتزوج ابن هذا ابنة هذا قال" نعم، سبحان اللَّه لم لا يحل" فقال: إنه كان صديقا له، قال: فقال" و إن كان فلا بأس" قال:
(التهذيب) إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال" لا بأس".
(ش) فقال: إنه كان يفعل به [١] قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه و هو مستتر بذراعه، فقال" إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج".
[١] . قوله «انّه كان يفعل به» غير معمول به إذ لا يحرم بنت المفعول على ابن الفاعل بل على نفسه. «ش».