الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٠ - باب اختلاف غير الأب و الجدّ
(التهذيب ٧: ٣٨٧ رقم ١٥٥٣) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد [١] بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة، و زوجها الأصغر بأرض أخرى، قال" الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز".
بيان
حمله في الإستبصار على ما إذا ردت أمرها إلى أخويها و عقدا جميعا في حالة واحدة، و لا يخفى أن ذكر الأول و الأخير ينافي هذا التأويل.
[٣]
٢١٤٩٥- ٣ (الكافي ٥: ٣٩٧) محمد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و بنتا و البنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الآخر قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية:
اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الآخر فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، و ذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها" [٢].
[١] . في جامع الرواة ج ٢ ص ٣٠٠ أشار الى هذا الحديث عنه تحت عنوان الوليد بيّاع الأسقاط.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٨٧ رقم ١٥٥٤ بهذا السند أيضا.