الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٢ - باب الرّجل يزني بالمرأة فينكح ابنتها أو امّها أو اختها
[٣]
٢١٠٣٥- ٣ (الكافي ٥: ٤١٦) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال" لا يحرم ذلك عليه امرأته"، ثم قال" ما حرم حرام قط حلالا" [١].
[٤]
٢١٠٣٦- ٤ (الكافي ٥: ٤١٦) القميان، عن صفوان، عن منصور بن حازم [٢] (الكافي ٥: ٤١٦) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها فقال" إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، و ليتزوجها هي إن شاء".
[٥]
٢١٠٣٧- ٥ (التهذيب ٧: ٤٧٢ رقم ١٨٩٠) الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع مثله، إلا أنه قال" و إن كان زنى فلا".
[٦]
٢١٠٣٨- ٦ (الكافي ٥: ٤١٦) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها، فقال" لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٣٠ رقم ١٣٥٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٣٠ رقم ١٣٥٧ بهذا السند أيضا.