الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٠ - باب تفويض المهر و إبهامه و أدناه
[٢]
٢١٥٣٥- ٢ (التهذيب ٧: ٣٦٥ رقم ١٤٨١) علي الميثمي، عن (الكافي ٥: ٣٧٩ الفقيه ٣: ٤١٥ رقم ٤٤٤٩) السراد، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال" لها المتعة و الميراث، و لا مهر لها".
قلت: فإن طلقها و قد تزوجها على حكمها قال" إذا طلقها و قد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللَّه ص".
بيان
" المتعة" ما تمتع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها، و يأتي حكمها في أبواب الطلاق أكثر من وزن خمسمائة، هكذا وجد في نسخ الكافي و الفقيه و الصواب لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم كما في نسخ التهذيبين.
[٣]
٢١٥٣٦- ٣ (الفقيه ٣: ٤١٥ رقم ٤٤٥٠) صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال" ليس لها صداق و هي ترث".
[٤]
٢١٥٣٧- ٤ (الفقيه ٤: ٣١٢ رقم ٥٦٧٣) البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.
[٥]
٢١٥٣٨- ٥ (التهذيب ٧: ٣٦٦ رقم ١٤٨٢) الحسين، عن حماد بن