الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨ - باب مناكحة النصّاب و الشكّاك
[٣]
٢٠٨٦٩- ٣ (الكافي ٥: ٣٤٨) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يحيى الحلبي (التهذيب ٧: ٣٠٤ رقم ١٢٦٧) الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع:
أتزوج مرجئة أم حرورية قال" لا، عليك بالبله من النساء" قال زرارة: قلت: و اللَّه ما هي إلا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد اللَّه ع" فأين أهل ثنوى اللَّه، قول اللَّه جل و عز أصدق من قولكإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا [١]".
بيان
" الثنوى" المستثنى.
[٤]
٢٠٨٧٠- ٤ (الكافي ٥: ٣٤٨) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب ٧: ٣٠٢ رقم ١٢٦٠) التيملي، عن (التهذيب) السراد، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك".
[١] . النّساء/ ٩٨.