الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - باب الرّجل يزني بالمرأة فينكح ابنتها أو امّها أو اختها
[١٩]
٢١٠٥١- ١٩ (التهذيب ٧: ٤٧١ رقم ١٨٨٩) الصفار، عن الصهباني، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين، ثم اشترى ابنتها، أ يحل له ذلك قال" لا يحرم الحرام الحلال"، و رجل فجر بامرأة حراما، أ يتزوج ابنتها قال" لا يحرم الحرام الحلال".
بيان
أول في التهذيبين خبر ابن المثنى الأول و خبر حنان بما إذا كان الفجور بإحديهما بعد عقد الأخرى، و أول الفجور في الأخبار الأخيرة بما إذا كان بما دون الوطء، [١] و لا يخفى ما في الفرق من الحزازة، فإن التأويل الثاني يجري في الكل مجرى واحد أو أن جري الأول أيضا فيما أجراه مع ما فيهما من البعد.
[١] . قوله «بما إذا كان بما دون الوطء» اختلف فقهائنا في هذه المسألة و تعارضت الأدلّة من الجانبين، و الحق عدم الترجيح و مقتضى الأصل التحليل و أن لا يؤثّر الزّنا في التحريم بالمصاهرة، و هو مذهب المفيد و السيّد و الصدوق في المقنع و ابن إدريس، و لكن التحريم أشهر بين المتأخّرين، و هو أحوط، و الاحتياط في الشبهة أشدّ، و صرّح ابن إدريس بعدم سراية التحريم فيها. «ش».