الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٠ - باب التمتّع بغير العفيفة و العارفة
عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عنها يعني المتعة فقال لي" حلال، و لا تزوج إلا عفيفة، إن اللَّه جل و عز يقولالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ [١]*، فلا تضع فرجك حين لا تأمن على دراهمك" [٢].
بيان
كأن المراد أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة و الفاسق ليس بمحل للأمانة على الدراهم، فربما يذهب بدراهمك و لا تفي بالأجل أو أنها لما لم تكن محلا للأمانة على الدراهم، فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج و إيداع النطفة لديها فربما تخون [٣] و تزني.
[٣]
٢١٣٥٢- ٣ (الكافي ٥: ٤٥٤) محمد، عن (التهذيب ٧: ٢٦٩ رقم ١١٥٧) ابن عيسى، عن (الفقيه ٣: ٤٥٩ رقم ٤٥٨٧) ابن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا ع و أنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد و قال" أ تجحده إعظاما لذلك"، فقال الرجل: فإني أتهمها، فقال" لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن اللَّه عز و جل يقولالزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
[١] . المؤمنون/ ٥، المعارج/ ٢٩.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٥٢ رقم ١٠٨٦ بهذا السند أيضا.
[٣] . فربّما يكون منها ولد السوء- الوافي المخطوط.