الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٢ - باب التمتّع بغير العفيفة و العارفة
[٥]
٢١٣٥٤- ٥ (الكافي ٥: ٤٥٤) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن محمد ابن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ع عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال" إذا كانت مشهورة بالزنى فلا يتمتع منها و لا ينكحها" [١].
[٦]
٢١٣٥٥- ٦ (الكافي ٥: ٤٥٤) الثلاثة رفعه، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المرأة و لا أدري ما حالها، أ يتزوجها الرجل متعة قال" يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل" [٢].
[٧]
٢١٣٥٦- ٧ (الكافي ٥: ٤٦٥) محمد، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول:
إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم، هل له أن يطأها و قد أقرت له ببغيها قال" لا ينبغي له أن يطأها".
[٨]
٢١٣٥٧- ٨ (التهذيب ٧: ٢٥٣ رقم ١٠٩٠) محمد بن أحمد، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأل عمار أبا عبد اللَّه ع [٣] عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال" لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٥٢ رقم ١٠٨٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «فإن أجابته الى الفجور فلا يفعل» هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة، بل عدم الاكتفاء بكل لفظ إلّا أن يكون دالّا على إنشاء المعنى الشرعي و في معناه أخبار أخر، و لو لا ذلك لم يتحقّق الزّنا إلّا مع الإكراه. «ش».
[٣] . في التهذيب المطبوع: سأل عمّار و أنا عنده عن الرّجل ... الخ.