الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٩ - باب نكاح المطلّقة على غير السّنّة
السنة، و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد اللَّه ع" هو الفرج و أمر الفرج شديد، و منه يكون الولد، و نحن نحتاط، فلا يتزوجها".
[٣]
٢١٢٠١- ٣ (الكافي ٥: ٤٢٤) الثلاثة، عن (الفقيه ٣: ٤٠٦ رقم ٤٤١٩) حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل طلق امرأته ثلاثا، فأراد رجل أن يتزوجها، فكيف يصنع قال" يدعها حتى تحيض و تطهر، ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول: أ طلقت فلانة فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه" [١].
[٤]
٢١٢٠٢- ٤ (التهذيب ٧: ٤٧٠ رقم ١٨٨٤) ابن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق ابن عمار في الرجل يريد أن يتزوج المرأة و قد طلقت ثلاثا، كيف يصنع فيها قال" يدعها حتى تطهر، ثم يأتي زوجها و معه رجلان فيقول: قد طلقت فلانة" الحديث.
[٥]
٢١٢٠٣- ٥ (التهذيب ٨: ٥٩ رقم ١٩٤) التيملي، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل طلق امرأته ثلاثا، فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع قال" يأتيه فيقول طلقت فلانة فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها
[١] . هكذا في الأصل و الفقيه، و لكن في الكافي: نفسها.