الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٠ - باب ما يحرم على الرّجل ممّن نكح ابنه أو أبوه أو جدّه و ما يحلّ له
سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال" لا تحل لابنه".
[١٧]
٢٠٩٩٠- ١٧ (التهذيب ٨: ٢٠٩ رقم ٧٤٢) ابن سماعة، عن صالح و عبيس بن هاشم [١]، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها، قال" تحرم على ولده" و قال" إن جردها فهي حرام على ولده".
[١٨]
٢٠٩٩١- ١٨ (التهذيب ٨: ٢٠٩ رقم ٧٤١) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح ع عن الرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أ تحل لابنه أو لأبيه قال" لا بأس".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يكن التقبيل بشهوة.
[١٩]
٢٠٩٩٢- ١٩ (التهذيب ٧: ٢٨٤ رقم ١١٩٩) ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، و
[١] . الصّواب عبيس بن هشام كما في الاستبصار. «عهد». أقول: كذلك في التهذيب المطبوع. و الظاهر هذا هو عبّاس بن هشام الناشري، قال النجاشيّ عنه: العبّاس بن هشام أبو الفضل الناشري الأسدي عربي، ثقة، جليل في أصحابنا، كثير الرواية كسر اسمه فقيل عبيس ... الخ، فتدبّر.