الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩ - باب ما يحرم على الرّجل ممّن نكح ابنه أو أبوه أو جدّه و ما يحلّ له
[١٢]
٢٠٩٨٥- ١٢ (الإستبصار ٣: ١٦٣ رقم ٥٩٥) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن الحرام لا يفسد الحلال".
[١٣]
٢٠٩٨٦- ١٣ (الإستبصار ٣: ١٦٤ رقم ٥٩٦) الحسين [١]، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
هذا الخبر بهذين الإسنادين لم نجده في غير الإستبصار [٢].
[١٤]
٢٠٩٨٧- ١٤ (التهذيب ٧: ٢٨١ رقم ١١٩١) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن السراد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم ع: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ يحل لأبيه فقال" إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة".
[١٥]
٢٠٩٨٨- ١٥ (التهذيب ٨: ٢٠٨ رقم ٧٣٩) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم و ابن رباط، عن صفوان، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها".
[١٦]
٢٠٩٨٩- ١٦ (التهذيب ٨: ٢٠٨ رقم ٧٤٠) عنه، عن حميد، عن ابن
[١] . في الاستبصار: الحسن.
[٢] . يوجد هذا الخبر بهذا السند في التهذيب- ٧: ٣٢٨ ذيل رقم ١٣٥٠ فراجع.