الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٧
يدخل بها قال" يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر".
[٣١]
٢١٥٩٢- ٣١ (الفقيه ٣: ٤١٣ رقم ٤٤٤٣ التهذيب ٨: ٢٠١ رقم (٧١١) السراد، عن يونس بن يعقوب (التهذيب ٧: ٤٨٢ رقم ١٩٣٩) التيملي، عن يونس، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال" يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم و له يوم من الخدمة"، قال" و إن كان لها ولد و له مال أدى عنها نصف قيمتها و أعتقت".
[٣٢]
٢١٥٩٣- ٣٢ (التهذيب ٨: ٢٠٢ رقم ٧١٣) السراد، عن نعيم ابن إبراهيم، عن عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع:
رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها [أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها] [١]، قال" يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق و نصفها حر".
[١] . هكذا في الأصل، و لكن لا يوجد في المصدر.