الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٦
[٢٦]
٢١٥٨٧- ٢٦ (التهذيب ٧: ٣٦٩ رقم ١٤٩٤) ابن محبوب، عن العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبيه" أن عليا ع قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة و لا نقصان".
[٢٧]
٢١٥٨٨- ٢٧ (الكافي ٦: ١٠٨) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن أمير المؤمنين ع قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها".
الحديث.
[٢٨]
٢١٥٨٩- ٢٨ (الكافي ٦: ١٠٨) بهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال" ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها".
[٢٩]
٢١٥٩٠- ٢٩ (الفقيه ٣: ٤١٣ رقم ٤٤٤٢ التهذيب ٧: ٤٨٢ رقم (١٩٣٨) السراد، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعتق مملوكة له و جعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: فقال" قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة عليها".
[٣٠]
٢١٥٩١- ٣٠ (التهذيب ٨: ٢٠٢ رقم ٧١٢) التيملي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يعتق جاريته و يقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن