الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٢ - باب من له التّزويج بغير وليّ و توكيلها الزّوج في العقد
التزويج فكتب بخطه" لا تكره على ذلك و الأمر أمرها" [١].
[١٤]
٢١٤٨٢- ١٤ (التهذيب ٧: ٣٧٨ رقم ١٥٣٠) علي الميثمي، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها".
[١٥]
٢١٤٨٣- ١٥ (التهذيب ٧: ٣٨٥ رقم ١٥٤٨) ابن عيسى، عن سعد ابن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ع عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها و لا أحد من قراباتها و لكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال" لا يكون ذا".
بيان
أوله في التهذيبين بالبعيد ثم جوز فيه التقية.
[١٦]
٢١٤٨٤- ١٦ (التهذيب ٧: ٣٧٨ رقم ١٥٢٩) ابن محبوب، عن الفطحية قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أ يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال" لا".
قلت له: جعلت فداك، و إن كانت أيما قال" و إن كانت أيما"، قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه قال" نعم".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٨٦ رقم ١٥٥١ بهذا السند أيضا.