الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٧ - باب اختلاف الأب و الجدّ في التّزويج
فأخذ بقولهم و ترك قولي".
بيان
يستعدي على أبيه أي يستعين و يستنصر عليه.
[٥]
٢١٤٩٠- ٥ (الكافي ٥: ٣٩٥) الخمسة، عن [١] (الفقيه ٣: ٣٩٥ رقم ٤٣٩٣) هشام بن سالم و محمد بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى".
[٦]
٢١٤٩١- ٦ (الكافي ٥: ٣٩٦) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز"، قلنا: فإن هوي أبو الجارية هوى و هوى الجد هوى و هما سواء في العدل و الرضا قال" أحب إلي أن ترضى بقول الجد" [٢].
[٧]
٢١٤٩٢- ٧ (الكافي ٥: ٣٩٦) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز و إن كره الجد، ليس هذا
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٩٠ رقم ١٥٦٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٩١ رقم ١٥٦٤ بهذا السند أيضا.