الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٦ - باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه من متعة النّساء
[٥]
٢١٢٨٨- ٥ (الكافي ٥: ٤٥١) الاثنان، عن الوشاء، عن [١] (الفقيه ٣: ٤٦١ رقم ٤٥٩٤) حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن المتعة، أ هي من الأربع فقال" لا، و لا من السبعين".
[٦]
٢١٢٨٩- ٦ (الكافي ٥: ٤٥١) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين و محمد ابن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة (التهذيب ٧: ٢٥٩ رقم ١١٢١) محمد بن (عن خ ل) أحمد، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد، عن أبي جعفر ع في المتعة، قال" ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و لا تورث، و إنما هي مستأجرة".
(التهذيب) و قال" عدتها خمسة و أربعون ليلة".
[٧]
٢١٢٩٠- ٧ (الكافي ٥: ٤٥١) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتعة فقال" الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها، فإن عنده منها علما"، فأتيته و أملأ علي شيئا كثيرا في استحلالها، و كان فيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت و لا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٥٨ رقم ١١١٩ بهذا السند أيضا.