الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٦ - باب من يحرّم بالرّضاع
[١٨]
٢١١٢٣- ١٨ (التهذيب ٧: ٣٢٦ رقم ١٣٤٢) أحمد، عن [١] (الكافي ٥: ٤٤٦) السراد، عن ابن سنان (الكافي) عن رجل (ش) عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه قال: فقال" لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه"، قال: ثم قال" أ ليس رسول اللَّه ص قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
[١٩]
٢١١٢٤- ١٩ (الكافي ٥: ٤٤٦) الأربعة (الفقيه ٣: ٤٧٨ رقم ٤٦٧٦) السكوني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فإنهن ينسين".
[٢٠]
٢١١٢٥- ٢٠ (الكافي ٥: ٤٤٦) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه ع قال" إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن".
[١] . أورده مثله في التهذيب- ٨: ٢٤٤ رقم ٨٨٠ بهذا السند أيضا مع تغيير قليل في المتن.