الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٦ - باب وليّ العقد على الأبكار
[١]
٢١٤٤٤- ١ (الكافي ٥: ٣٩٣) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه ٣: ٣٩٥ رقم ٤٣٩٠) العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تزوج ذوات الآباء [١] من الأبكار إلا بإذن آبائهن" [٢].
[٢]
٢١٤٤٥- ٢ (الفقيه ٥: ٣٩٣) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال" لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر"، و قال" يستأمرها كل أحد ما عدا الأب" [٣].
[٣]
٢١٤٤٦- ٣ (الكافي ٥: ٣٩٣) الخمسة (التهذيب ٧: ٣٨١ رقم ١٥٣٩) الحسين، عن الثلاثة، عن
- و ينكحها برضاها، و لا يجوز له عضلها و إكراهها، و ليس على الخطاب إلّا تحصيل رضا أبيها. «ش».
[١] . قوله «لا تزوّج ذوات الآباء ...» هذا الخبر هو الأصل الذي يجب أن يكون العمل عليه، و يرجع سائر الأخبار إليه، و لا يوافق مذهبا من مذاهب العامّة حتّى يحمل على التقيّة إلّا مذهب داود الظاهري، و هو شاذ بينهم لا يعتدّون به، بل يمكن أن يقال لا يوافق مذهبه أيضا، لأنّ هذا الخبر خصّص الولاية للأب على البكر، و داود يعمّم الولاية على الظاهر لجميع الأولياء، و لا يصحّح نكاح البكر بوجه و إن لم يكن لها أب. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٧٩ رقم ١٥٣١ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٨٠ رقم ١٥٣٧ بهذا السند أيضا.