الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨ - باب ما يحرم على الرّجل ممّن نكح ابنه أو أبوه أو جدّه و ما يحلّ له
بيان:
ذكر في الفقيه امرأة الابن و جارية الابن في الزنى أيضا.
[١٠]
٢٠٩٨٣- ١٠ (الكافي ٥: ٤١٩) العدة، عن سهل، عن (التهذيب ٧: ٢٨٣ رقم ١١٩٧) البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع، و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال" أثمت و أثم ابنها، و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام".
بيان
هذا الخبر حمله في التهذيبين على ما إذا كانت مواقعة الابن بعد وطء الأب جمعا بين الأخبار.
[١١]
٢٠٩٨٤- ١١ (الكافي ٥: ٤٢٠) العدة، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل تحل لأبيه [١] أن يتزوجها قال" لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية" [٢].
[١] . في التهذيب: لابنه.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨٢ رقم ١١٩٦ بهذا السند أيضا.