الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٢ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
(الكافي ٥: ٤٣٨) أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرضاع، ما أدنى ما يحرم منه قال" ما أنبت اللحم و الدم" ثم قال" ترى واحدة تنبته" فقلت: اثنتان أصلحك اللَّه قال" لا"، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.
[٣]
٢١١٣٤- ٣ (الكافي ٥: ٤٣٨) الأربعة، عن صفوان، عن ابن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس بالرضعة و الرضعتين و الثلاث".
[٤]
٢١١٣٥- ٤ (الكافي ٥: ٤٣٨) الثلاثة، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم" [١].
[٥]
٢١١٣٦- ٥ (الكافي ٥: ٤٣٨) الثلاثة، عن زياد القندي، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي الحسن ع قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاث فقال" لا، إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم" [٢].
- و قال: كذا في الطبعة القديمة و المرآة و الوسائل أيضا، و لكن في الوافي مروان بن مسلم بدل محمّد بن مسلم، و الظاهر هو الصحيح، فانّ عليّ بن يعقوب راو لكتاب مروان ابن مسلم و هو كثيرا ما يروي عن عبيد بن زرارة أيضا. انتهى.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣١٢ رقم ١٢٩٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣١٢ رقم ١٢٩٥ بهذا السند أيضا.