الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤١ - باب اختلاف غير الأب و الجدّ
[٤]
٢١٤٩٦- ٤ (الكافي ٥: ٣٩٧) الخمسة و محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن [١] (الفقيه ٣: ٨٧ ذيل رقم ٣٣٨٦ التهذيب ٦: ٢١٦ رقم (٥٠٨) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، قال: إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا و كذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها لنفسي، فقالت المرأة: لا، و لا كرامة، و ما أمري إلا بيدي، و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فقال" تنزع منه و يوجع رأسه".
[٥]
٢١٤٩٧- ٥ (الكافي ٥: ٣٩٨) محمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
٢١٤٩٨- ٦ (الكافي ٥: ٤٠١) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة، و إن أبوي أرادا غيرها، قال" تزوج التي هويت، و دع التي يهوى أبواك" [٢].
[٧]
٢١٤٩٩- ٧ (الكافي ٥: ٤٠١) القميان، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد، عن أبي جعفر ع
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٩١ رقم ١٥٦٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٩٢ رقم ١٥٦٨ بهذا السند أيضا.