الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٠ - باب خطبة التّزويج
و الأوقية أربعون درهما، و النش نصفها عشرون و المجموع خمسمائة درهم.
[١٣]
٢١٤٣٥- ١٣ (الكافي ٥: ٣٦٨) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللَّه ع" إن علي بن الحسين ص كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول: الحمد لله و صلى اللَّه على محمد و آله، و يستغفر اللَّه، و قد زوجناك على شرط اللَّه، ثم قال علي بن الحسين ع: إذا حمد اللَّه فقد خطب" [١].
بيان
" يتعرق" يأكل اللحم من العظم و عرقا بالفتح إما مصدر أو اسم للعظم الذي عليه اللحم.
[١٤]
٢١٤٣٦- ١٤ (الكافي ٥: ٣٦٨) محمد، عن ابن فضال [٢]، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن التزويج بغير خطبة، فقال" أ و ليس عامة ما يتزوج فتياتنا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: نعم فقد فعلت" [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٠٨ رقم ١٦٣٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . هكذا في الأصل، و لكن في الكافي و التهذيب: محمّد، عن أحمد، عن ابن فضّال ... الخ.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٠٨ رقم ١٦٢٩ بهذا السند أيضا.
>