الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - باب مناكحة النصّاب و الشكّاك
[٢١]
٢٠٨٨٧- ٢١ (الفقيه ٣: ٤٠٨ رقم ٤٤٢٤) السراد، عن سليمان الحمار [١]، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبة، و لا يزوج ابنته ناصبا و لا يطرحها عنده".
[٢٢]
٢٠٨٨٨- ٢٢ (الكافي ٥: ٣٥٢) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم" تصافحون أهل بلادكم و تناكحونهم، أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، و إذا ناكحتموهم انتهك الحجاب فيما بينكم و بين اللَّه عز و جل".
[٢٣]
٢٠٨٨٩- ٢٣ (التهذيب ٧: ٣٠٣ رقم ١٢٦٣) ابن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر ع عن المرأة العارفة، هل أزوجها الناصب قال" لا، إن الناصب كافر"، قال: فأزوجها الرجل الغير الناصب و لا العارف فقال" غيره أحب إلي منه".
[٢٤]
٢٠٨٩٠- ٢٤ (التهذيب ٧: ٣٠٣ رقم ١٢٦٤) عنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر ع قال: ذكر النصاب، فقال" لا تنكحهم، و لا تأكل ذبيحتهم، و لا تسكن معهم".
[٢٥]
٢٠٨٩١- ٢٥ (التهذيب ٧: ٣٠٤ رقم ١٢٦٨) الحسين، عن أحمد بن
[١] . الظاهر هذا هو سليمان بن عبد الرّحمن الحمّار، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، و ابنه أيضا، و هو داود بن سليمان الحمّار، و هذا الأخير ثقة.