الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٦ - باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه للأحرار من النّساء
نسوة، طلق واحدة منهن و هو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج قال" بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان: فساد الحيض و فساد الحمل" [١].
بيان
يعني أن التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعا إن كانت تحيض كفتها، و إن كانت حاملا كفتها، و فيها تمام الاحتياط، و كان فسادهما كناية عن انقضاء مدتهما، و هي في تلك المدة تنقضي البتة و يأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة المسترابة بالحمل.
[٤]
٢١٢٥٨- ٤ (الكافي ٥: ٤٣٠) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عاصم، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر ع يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة، فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال" فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها و تستقبل الأخرى عدة أخرى، و لها صداقها إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، و إن شاءوا لم يزوجوه" [٢].
[٥]
٢١٢٥٩- ٥ (الفقيه ٣: ٤٢٠ رقم ٤٤٦١) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع مثله على اختلاف في ألفاظه.
[٦]
٢١٢٦٠- ٦ (الكافي ٥: ٤٣٠) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا،
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٦٣ رقم ٢٠٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٤ رقم ١٢٣٥ بهذا السند أيضا.