الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩١ - باب الجمع بين الأختين
بيان:
حمله في التهذيبين: على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الأول، و إن أراد الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف.
[٥]
٢١٠٦١- ٥ (الكافي ٥: ٤٣١) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير و ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال" يفرق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام، و لا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية" [١].
[٦]
٢١٠٦٢- ٦ (الفقيه ٣: ٤١٨ رقم ٤٤٥٨) ابن رئاب [عن زرارة] [٢] عن أبي جعفر ع مثله.
[٧]
٢١٠٦٣- ٧ (الكافي ٦: ١١٤) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال" نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة" [٣].
[٨]
٢١٠٦٤- ٨ (الكافي ٥: ٤٣٢) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع في
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨٥ رقم ١٢٠٤ بهذا السند أيضا، و فيه عن ابن رئاب بدل و ابن رئاب.
[٢] . أثبتناه من الفقيه.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣٧ رقم ٤٧٧ بهذا السند أيضا.