الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٢ - باب الجمع بين الأختين
رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت [١]، أ له أن يتزوج بأختها قال:
فقال" إذا برئت عصمتها و لم تكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها".
قال: و سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، قال" إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى" قلت: أ رأيت إن باعها، أ تحل له الأولى قال" إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى لذلك بأسا، و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا، و لا كرامة" [٢].
[٩]
٢١٠٦٥- ٩ (الكافي ٥: ٤٣١) محمد، عن ابن عيسى، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت [٣].
[١٠]
٢١٠٦٦- ١٠ (الفقيه ٣: ٤٤٨ رقم ٤٥٥١) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل كانت عنده .. الحديث.
[١١]
٢١٠٦٧- ١١ (الكافي ٥: ٤٣٢) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل طلق امرأته و هي حبلى، أ يتزوج أختها قبل أن تضع قال" لا يتزوجها حتى يخلو أجلها" [٤].
[١٢]
٢١٠٦٨- ١٢ (الكافي ٥: ٤٣٢) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم،
[١] . هكذا في الأصل، و لكن في الكافي: بانت.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٠ رقم ١٢١٧ بهذا السند أيضا بدون صدر الحديث.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨٦ رقم ١٢٠٦ بهذا السند أيضا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨٦ رقم ١٢٠٨ بهذا السند أيضا.