الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٣ - باب سائر المحرّمات
بيان:
لا يخفى أن استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم، و قوله في آخر الحديث: ثم تنكح، كأنه لتتميم الأمر و ذكر الفرد الأخفى، و إلا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة.
[١٨]
٢١٢٣٠- ١٨ (الكافي ٥: ٤٢٨) الخمسة (الكافي ٥: ٤٢٩) الثلاثة (التهذيب ٧: ٣١١ رقم ١٢٩٠) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه ع و إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللَّه و أبي الحسن ع قال" إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هذا ثلاثا، لم تحل له أبدا".
بيان
في ألفاظ هذا الخبر بحسب الأسانيد الثلاثة اختلافات، و قوله" هذا ثلاثا"، ليس في الإسناد الثاني، و تمام الكلام في هذا الباب يأتي في أبواب الطلاق إن شاء اللَّه.
[١٩]
٢١٢٣١- ١٩ (التهذيب ٧: ٣٠٨ رقم ١٢٧٨) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال" يفرق بينهما و تعتد عدة