الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٢ - باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه للمماليك من النّساء
المملوك ما يحل له من النساء فقال" حرتان أو أربع إماء"، قال" فلا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهن و رقيقه له حلال".
[٤]
٢١٢٧٠- ٤ (التهذيب ٧: ٢٩٦ رقم ١٢٣٩) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلى قوله أربع إماء.
[٥]
٢١٢٧١- ٥ (الفقيه ٣: ٤٥٢ رقم ٤٥٦٥) الحديث مرسلا كذلك.
[٦]
٢١٢٧٢- ٦ (التهذيب ٨: ٢١١ رقم ٧٥٥) الحسين، عن النضر، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله" الحديث و زاد، و قال" يحل للعبد أن ينكح حرتين".
[٧]
٢١٢٧٣- ٧ (الكافي ٥: ٤٧٧) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد و (التهذيب ٨: ٢١٠ رقم ٧٤٨) الحسين، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما ع قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال" حرتان أو أربع إماء"، قال" و لا بأس إن كان في يده مال و كان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري و يطأهن".